Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80696 بتاريخ 23/09/2025 : عدم سريان الإعفاء التعاقدي إلا بقيام صورة انطباقه الواردة بالشروط الخاصة
Principe juridique
- قرينة المسؤولية المحمولة على الناقل البحري قرينة قابلة للدحض ولا تمنع من ترتيب المسؤولية على مقاول الشحن والتفريغ متى ثبت أن الضرر نشأ عن تقصيره في الأعمال الموكولة إليه في نطاق مدة الحفظ.
- مسؤولية مقاول الشحن والتفريغ عن تلف البضائع أو تضررها تقوم عن كل ضرر حاصل أثناء وجود البضائع في حفظه وبسبب إخلاله بواجبات الحفظ والمحافظة المرتبطة بعمليات الشحن أو التفريغ أو التداول التابعة لها.
- التقيد ببنود عقد التأمين يقتضي التثبت من تحقق شروط تطبيق الاستثناء أو الإعفاء التعاقدي كما وردت بالشروط الخاصة، فلا يعمل بالإعفاء إلا إذا انطبقت عليه إحدى الصور المحددة صراحة بالجدول أو الشروط المتفق عليها.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 169 م ت ب-الفصل 146 م تب-المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع-الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.