Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64978/2023 بتاريخ 29/01/2025 : لا يتحقق دفع الناقل البحري بعدم مسؤوليته عن نقص الطريق إلا بتحفظ مستوف لشروط المادة 16 من إتفاقية هامبورغ
Principe juridique
- التحفظ المعتبر قانونا بسند الشحن وفق المادة 16 من إتفاقية هامبورغ لا يكون منتجا لأثره إلا إذا كان واضح الأسباب ومحددا لوجه عدم صحة التفاصيل أو لأسباب الاشتباه فيها أو لعدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق منها.
- لا يجوز للناقل البحري دفع مسؤوليته عن النقص الحاصل في الطريق إلا إذا أدرج تحفظه بسند الشحن على نحو يستجيب لشروط المادتين 16 و 17 من إتفاقية هامبورغ، إذ إن مجرد إثارة الإعفاء دون تحفظ مسبق لا يكفي لدرء الضمان.
- العبارات العامة المقتضبة بسند الشحن من قبيل كون الوزن أو القياس أو الجودة غير معلومة لا ترقى إلى مرتبة التحفظ المبرئ من المسؤولية متى خلت من بيان الأسباب الدقيقة أو من الإشارة إلى انعدام الوسائل المعقولة للتحقق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.