Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80356 بتاريخ 2/4/2025 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية الحصرية التي تعيب الحكم المطعون فيه ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل أمامها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- الدفع القانوني الذي لم يسبق طرحه في الطور الاستئنافي ولا يمس النظام العام يعد دفعا جديدا غير جائز ويستوجب رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 118 من مجلة الطيران المدني-الفصل 18 من اتفاقية فرسوفيا-الفصلين 20 و 21 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.