Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80356 بتاريخ 2/4/2025 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع

J P 80356/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية الحصرية التي تعيب الحكم المطعون فيه ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل أمامها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  3. الدفع القانوني الذي لم يسبق طرحه في الطور الاستئنافي ولا يمس النظام العام يعد دفعا جديدا غير جائز ويستوجب رده.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 118 من مجلة الطيران المدني-الفصل 18 من اتفاقية فرسوفيا-الفصلين 20 و 21 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.