Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75479 بتاريخ 5/2/2025 : ثبوت مسؤولية الناقل البحري عن الضرر الناشئ عن تغيير تاريخ الشحن الموجب لرفض الاعتماد المستندي

J P 75479/20255 février 2025

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الدعوى بالتقادم في منازعات نقل البضائع الخاضعة لاتفاقية هامبورغ من تاريخ التسليم الفعلي أو من آخر يوم كان ينبغي أن يتم فيه التسليم عند عدم التسليم، ويترتب عن اتفاق الطرفين على تمديد التسليم تأجيل انطلاق هذا الأجل تبعا لذلك.
  2. تقوم مسؤولية الناقل البحري متى ثبت أن تغيير تاريخ الشحن عن التاريخ المتفق عليه كان سببا مباشرا في وقوع الضرر المتمثل في تعذر استخلاص قيمة البضاعة بسبب رفض تنفيذ الاعتماد المستندي الناجم عن عدم مطابقة الوثائق لشروطه.
  3. لا ينطبق حدّ التعويض المقرر لاتفاقية هامبورغ عن التأخير في التسليم إلا عند قيام التأخير في التسليم ذاته، ولا يمتد إلى صورة الضرر الناشئ عن تأخير في الشحن ترتب عنه إخلال مستقل بمطابقة الوثائق اللازمة لتنفيذ الاعتماد المستندي.
  4. عند ثبوت خسارة مبلغ مالي معين ومحدد بسند ثابت، يكون التعويض عن حرمان الدائن من الانتفاع به في شكل فائض قانوني باعتباره جبرًا لفوات ربح مترتب عن عدم الوفاء أو المماطلة في تنفيذ الالتزام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 20 من معاهدة هامبورغ-الفصل 11 من عقد النقل-الفصل 19 م م م ت-الفصل 240 م ا ع-الفصل 242 م اع-الفصل 206 م ت ب-الفصل 5 من معاهدة هامبورغ-الفصل 6 من معاهدة هامبورغ-الفصل 277 م اع-الفصل 278 من م ا ع-القانون عدد 33 لسنة 1980-الأمر عدد 117 لسنة 1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.