Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77162 بتاريخ 07/10/2025 : تمتد مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة إلى حين التسليم الفعلي للمرسل إليه

J P 77162/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم مسؤولية الناقل البحري، وفق اتفاقية هامبورغ، على خطأ أو إهمال مفترض في جانبه متى حصل الهلاك أو التلف أثناء وجود البضاعة في عهدته، ويبقى عبء الإثبات محمولا عليه لإقامة الدليل على انتفاء مسؤوليته.
  2. يمتد نطاق عهدة الناقل البحري منذ وضع يده على البضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه، فيظل ضامنا لما يصيبها من تلف أو تعيب أو نقص بما في ذلك ما ينشأ عن أعمال المناولة أو التفريغ أو الترصيف التي يقوم بها أعوانه أو وكلاؤه أو مستخدموه.
  3. لا يكفي بقاء البضاعة بميناء التفريغ دون احتراز لقيام قرينة تفيد سلامتها بما يرفع مسؤولية الناقل قبل التسليم الفعلي، إذ يعد ذلك استنتاجا مبنيا على التخمين ومخالفا لمقتضيات تحديد مدة العهدة القانونية للناقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.