Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77162 بتاريخ 07/10/2025 : تمتد مسؤولية الناقل البحري عن تعيب البضاعة إلى حين التسليم الفعلي للمرسل إليه
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الناقل البحري، وفق اتفاقية هامبورغ، على خطأ أو إهمال مفترض في جانبه متى حصل الهلاك أو التلف أثناء وجود البضاعة في عهدته، ويبقى عبء الإثبات محمولا عليه لإقامة الدليل على انتفاء مسؤوليته.
- يمتد نطاق عهدة الناقل البحري منذ وضع يده على البضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه، فيظل ضامنا لما يصيبها من تلف أو تعيب أو نقص بما في ذلك ما ينشأ عن أعمال المناولة أو التفريغ أو الترصيف التي يقوم بها أعوانه أو وكلاؤه أو مستخدموه.
- لا يكفي بقاء البضاعة بميناء التفريغ دون احتراز لقيام قرينة تفيد سلامتها بما يرفع مسؤولية الناقل قبل التسليم الفعلي، إذ يعد ذلك استنتاجا مبنيا على التخمين ومخالفا لمقتضيات تحديد مدة العهدة القانونية للناقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المادة الرابعة والخامسة من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري autres décisions
- الفقرة 1 من المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري autres décisions
- الفصل 58 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
- الفصل 212 م ت ب autres décisions
- الفصل 214 من نفس المجلة autres décisions
- المادة 19 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
- الفصل 159 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
- الفصل 351 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
- المادة 4 من الاتفاقية المذكورة autres décisions
- المادة 19 من نفس الاتفاقية autres décisions
- المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ للنقل البحري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.