Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74320 بتاريخ 26/3/2025 : خضوع دعوى الاسترداد في التأمين البحري لأجل السقوط السنوي
Principe juridique
- تملك محكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع واختيار النص القانوني المنطبق عليه دون تقيد بطلبات الخصوم متى استند تكييفها إلى طبيعة الدعوى وآثارها القانونية.
- تخضع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين البحري والرامية إلى استرداد المبالغ المدفوعة تعويضا لأحكام سقوط الدعوى الخاصة بعقد التأمين لا لأحكام سقوط الدعاوى المتعلقة بمشارطة الإيجار أو وثيقة الشحن.
- يحتسب أجل السقوط في دعوى استرداد المبلغ المدفوع بموجب عقد التأمين من تاريخ الدفع ويترتب على انقضاء هذا الأجل سقوط الحق في القيام ولو كان موضوع الرجوع موجها ضد المسؤول عن الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-أحكام الفصل 19 من اتفاقية همبورغ للنقل البحري للبضائع لسنة 1978-الفصول 131 و 144 و 146 و 212 م ت ب-الفصل 126 م م م ت-الفصل 364 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 234 من مجلة التجارة البحرية-قرار تعقيبي مدني المؤرخ في 01 أكتوبر 2007 تحت عدد 9766-الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.