L
lois.tn
Retour
Décret En vigueur D 1981/1634 · 30/11/1981

Décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981 portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du Ministre de la Santé

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على القانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 و المتعلق بممارسة وتنظيم مهنة الطب وجراحة الأسنان والطب البيطري كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1958 المؤرخ في 9 جويلية 1958  وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 و المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.