إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية،
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصلين 51 و52 منه،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ،
وعلى القـانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19 ،"
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 "وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمـر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمـــر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسميــة رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 ،"
وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول
تنتفع بتدخلات خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوارد ذكرها بنفس الفصل والتي تستجيب للشروط التالية مجتمعة:
- تستجيب للمقاييس المنصوص عليها بالأمـر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
- لا يتجاوز حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، خمسة عشر (15) مليون دينار، بما في ذلك الأموال المتداولة.
الفصل 2
لا يمكن أن تنتفع بتدخلات خط الإعتماد كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية:
- انتفعت بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصلين 50 و51 من القـانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المشار إليه أعلاه،
- انتفعت بتدخلات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
ولا يمكن للمؤسسة أن تستفيد أكثر من مرة من خط الاعتماد.
الفصل 3
يعهد بالتصرف في خط الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه، إلى البنوك بمقتضى منشور من محافظ البنك المركزي التونسي، يضبط شروط الانتفاع بخط الاعتماد والتصرف فيه.
الفصل 4
- يتم صرف المبالغ المترتبة عن إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة على موارد حساب يفتح للغرض لدى البنك المركزي التونسي ويطلق عليه اسم "حساب خط اعتماد إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 ."
الفصل 5
وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمـر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2020 .
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ