Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58190 بتاريخ 22/1/2019 : سقوط شرط استثناء الضمان غير البارز جدا لوجوب إثارته تلقائيا
Principe juridique
- متى ثبت للمحكمة وجود إخلال بأجل الاستدعاء القانوني عند إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة فإنها تُحمّل آثار البطلان لمن قام بالإجراء المعيب لا للمتضرر الذي لا دور له في احترام آجال الإدخال.
- يُعتبر ملغى كل شرط استثناء من الضمان لا يبرز بشكل ظاهر جدا ولو ورد ضمن الشروط العامة لعقد التأمين، ولا يُرتب أي أثر قانوني عند ثبوت عدم بروزه بالدرجة التي يفرضها القانون.
- القاعدة المتعلقة بإبراز شروط البطلان أو السقوط أو الاستثناء بصفة ظاهرة جدا قاعدة آمرة يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان الإخلال بها يرتب الإلغاء حسب النص.
Textes appliqués
- الفصول 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصل 121 مجلة التامين autres décisions
- الفصل 225 م م م ت autres décisions
- الفصل 70 م م م ت autres décisions
- الفصلين 71 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 12 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 12 م ت فقرة3 autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.