Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 12

TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section I. - Obligations de l'assuré et de l'assureur

Jurisprudence appliquant cet article 82

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87905 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب تحرير شروط الاستثناء من الضمان في عقود التأمين بأحرف بارزة وظاهرة جدا

    Jurisprudence J P 87905/2026 13 mai 2026

    - يوجب الفصل 12 من مجلة التأمين تحرير البنود المتعلقة بالاستثناء من الضمان بصفة بارزة وظاهرة جدا، أي بشكل مختلف يجلب الانتباه من أول وهلة وليس مجرد إمكانية قراءتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 86353 بتاريخ 04/05/2026 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وعدم شمول عقد التأمين للموظفين

    Jurisprudence J P 86353/2026 4 mai 2026

    - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات ولا تقتصر على تصريحات أحد الأطراف، ويجوز الاستناد إلى القرائن المتظافرة الدالة عليها.

  3. قرار تعقيبي عدد 84241 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير وضوح شرط استثناء الضمان في عقد التأمين من سلطة محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 84241/2026 1 avril 2026

    - إعمال شرط استثناء الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين يخضع لضرورة إبراز هذا الشرط بشكل ظاهر جدا، وإلا اعتبر لاغيا ولا يمكن التمسك به.

  4. قرار تعقيبي عدد 82461 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب كتابة شروط الاستثناء من الضمان بحروف بارزة في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 82461/2026 25 mars 2026

    - لا يمكن التمسك باستثناءات الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين إلا إذا كانت مكتوبة في العقد بحروف بارزة وظاهرة بشكل لا يمكن تجاهله، وفقاً لمقتضيات الفصل 12 من المجلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 88825/88858 بتاريخ 27/01/2026 : سقوط حق الضمان لعدم إعلام المؤمن له بالحادث في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 88825/88858/2026 27 janvier 2026

    - سقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم إعلامه المؤمن بالحادث في الأجل القانوني المحدد بالعقد والقانون، وعدم اعتبار إدخال شركة التأمين في النزاع بالطور الابتدائي إعلاما بالحادث يحفظ حق الضمان.

  6. قرار تعقيبي عدد 81323 بتاريخ 27/01/2026 : وجوب إثبات الاتفاق على شرط الاستثناء من الضمان بورود صيغته صلب عقد التأمين

    Jurisprudence J P 81323/2026 27 janvier 2026

    - شرط الاستثناء من الضمان هو شرط اتفاقي، فلا بد من الإدلاء بصيغة العقد الأصلي للتحقق من وجود الاتفاق بين الطرفين على استبعاد حالات معينة من التغطية التأمينية.

  7. قرار تعقيبي عدد 87354/87452 بتاريخ 29/10/2025 : وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل

    Jurisprudence J P 87354/87452/2025 29 octobre 2025

    - وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل، خاصة إذا كان موضوعه خارج نطاق نظر محكمة الموضوع المقيّد بأسباب الطعن، ولم يتجدد التمسك به أمامها.

  8. قرار تعقيبي عدد 87423/87455 بتاريخ 29/10/2025 : عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة لقيام الضمان

    Jurisprudence J P 87423/87455/2025 29 octobre 2025

    عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة فور حصوله من مؤمنتها لقيام الضمان وسقوطه، إذ لا يؤثر ذلك على الضمان إلا متى تم الاتفاق على ذلك الجزاء بالعقد.

  9. قرار تعقيبي عدد 87352/87453 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب ردّ محكمة الاستئناف على الدفع بعدم إدلاء المدعي بمآل الأبحاث التحقيقية الجزائية

    Jurisprudence J P 87352/87453/2025 29 octobre 2025

    - لا تكون محكمة الاستئناف مدعوّة للتعرض لدفع لم يجدده الطاعن أمامها، والذي كان قد أثير في الطور الابتدائي فقط، ما دام الدفع لا يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وذلك إعمالاً للفصلين 144 و145 من م.م.م.ت.

  10. قرار تعقيبي عدد 87422/87454 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع غير الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل

    Jurisprudence J P 87422/87454/2025 29 octobre 2025

    لا تلتزم محكمة الاستئناف بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وتتجاوز ما خلا منها لفقده الجدية أو تأثيره على النتيجة.

  11. قرار تعقيبي عدد 87453/ 87352 بتاريخ 29 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 87453/87352/2025 29 octobre 2025
  12. قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : تحديد نطاق الضمان في عقد التأمين يخرج عن تطبيق الشروط البارزة المتعلقة باستثناء الضمان

    Jurisprudence J P 79606/2025 14 octobre 2025

    تأويل شروط عقد التأمين لتحديد موضوعه ونطاقه يعد من صميم اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا لواجب الحياد أو تكوينا لحجج الخصوم متى كان مرتبطا بالدفوع المثارة حول شمول الضمان.

  13. قرار تعقيبي عدد 74018 بتاريخ 14/05/2025 : اشتراط التنصيص الصريح على جزاء سقوط الحق في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 74018/2025 14 mai 2025

    - يرتب الفصل 7 من مجلة التأمين على عدم الإعلام بالحادث سقوط الحق في الضمان.

  14. قرار تعقيبي عدد 73600 بتاريخ 12/05/2025 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم الإعلام في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 73600/2025 12 mai 2025

    يجب على المؤمن الذي يريد التمسك باستثناء الضمان أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك ويطلب تدخله في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الاستثناء.

  15. قرار تعقيبي عدد 73640 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان شرط الإستثناء من الضمان غير المحرر بأحرف بارزة في عقد التأمين

    Jurisprudence J P 73640/2025 2 avril 2025

    - بطلان شرط الإستثناء من الضمان في عقد التأمين إذا لم يكن محرراً بأحرف بارزة وبطريقة مغايرة لبقية بنود العقد، عملاً بأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين.

  16. قرار تعقيبي عدد 65797 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجوهرية المثارة

    Jurisprudence J P 65797/2025 22 janvier 2025

    عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها يجعل تعليل الحكم قاصرا ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

  17. قرار تعقيبي عدد 70148 بتاريخ 25/12/2024 : وجوب التزام شركة التأمين بإجراءات إثارة الاستثناء من الضمان أمام القضاء

    Jurisprudence J P 70148/2024 25 décembre 2024

    - مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالات عدم التأمين والاستثناءات الاتفاقية من الضمان، ولا يقتصر على حالة انعدام التأمين الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين.

  18. قرار تعقيبي عدد 69574 بتاريخ 18/12/2024 : عدم سقوط حق المتضرر في الضمان لعدم إعلام المؤمن بالحادث

    Jurisprudence J P 69574/2024 18 décembre 2024

    - إجراءات إدخال شركة التأمين في الدعوى تخضع لشروط القيام بالدعوى الأصلية المنصوص عليها بالفصلين 70 و 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويجب أن تكون سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 224 و 225 من نفس المجلة.

  19. قرار تعقيبي عدد 68810 بتاريخ 13/11/2024 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعاوى المسؤولية الناجمة عن تقصير المنشآت العمومية في تسيير المرافق العامة

    Jurisprudence J P 68810/2024 13 novembre 2024

    - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، وذلك تطبيقاً للمعيار الموضوعي في تحديد الاختصاص، واعتبار الإدارة شخصاً عادياً مجرداً من…

  20. قرار تعقيبي عدد 65934 بتاريخ 30/09/2024 : سريان فائض التأخير في التعويض التأميني من تاريخ استحقاقه لدى المؤمن

    Jurisprudence J P 65934/2024 30 septembre 2024

    تقدير ما إذا كانت صياغة استثناء الضمان في عقد التأمين بارزة وواضحة من عدمه يعد من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يتعلق الأمر بمخالفة صريحة للقانون.