Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37110.2016 بتاريخ 22 مارس 2017 : سلامة التعليل القضائي وشروط الاحتجاج باستثناءات الضمان في عقد التأمين

J P 2016.37110/201722 mars 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم، سواء بالقبول أو الرفض، ولا يجوز لها إغفالها. إن عدم تعرض المحكمة لدفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يجعل تعليلها قاصرا ويحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة بحثها والبت فيها. لا يكفي ورود استثناء من الضمان ضمن عقد التأمين، بل يجب أن تتم صياغته وإبرازه بطريقة متميزة وواضحة وفقا لما يفرضه القانون. إذا لم يقع تمييز شرط الاستثناء من الضمان بكتابة خاصة وظاهرة عن باقي شروط العقد، فإنه لا يمكن الاحتجاج به ضد المؤمن له أو المستفيد. مخالفة مقتضيات الفصل 12 من مجلة التأمين تؤدي إلى استبعاد تطبيق شرط الاستثناء من الضمان وتحميل شركة التأمين الالتزام بالتعويض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.