L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/54337 · 03/01/2017

قرار تعقيبي عدد 54337 بتاريخ 03 جانفي 2017 :  شروط استثناء الضمان - التصريح بالرضا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 54337 تاريخ الحكم : 03 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ف. غ. بتاريخ 3 اوت 2017  في حق : الصندوق التونسي للتأمين صندوق تعاوني في شخص ممثلها القانوني مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.