الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 54337
تاريخ الحكم : 03 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ف. غ. بتاريخ 3 اوت 2017
في حق : الصندوق التونسي للتأمين صندوق تعاوني في شخص ممثلها القانوني مرسم بالسجل التجاري بالمحكمة الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.