L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/61540 · 18/09/2018

قرار تعقيبي عدد 61540 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 : عقد تامين - استثناء الضمان - سقوط حق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 61540 جلسة :18-09-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-03-2018 تحت عدد 659 من طرف الأستاذ "م. م" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن شركة "ت.ت.ع.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.