الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 61540
جلسة :18-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-03-2018 تحت عدد 659 من طرف الأستاذ "م. م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة "ت.ت.ع.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.