الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 17 اكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ماي 2018 تحت عدد 10790 من طرف الاستاذة : "ش.ح".
نيابة عن : شركة التامين "ك" في شخص ممثلها القانوني ، شركة خفية الاسم.
مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.