L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/64087 · 17/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 64087 تاريخ 17 أكتوبر 2018 :  تدخل جراحي - مسؤولية عقدية - اضرار-  الحق في التعويض- سقوط الدعوى​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 17 اكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ماي 2018  تحت عدد 10790 من طرف الاستاذة : "ش.ح". نيابة عن : شركة التامين "ك" في شخص ممثلها القانوني ، شركة خفية الاسم. مقرها الاجتماعي بشارع الحبيب بورقي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.