Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30290 بتاريخ 12/01/2022 : سقوط حق الرجوع الناشئ عن سند القرض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أول قسط لم يقع خلاصه
Principe juridique
- عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
- جزاء عدم التنصيص على المعرف الجبائي للمحامي وفق الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يقتصر على عدم اعتماد الوثيقة لدى إدارة الجباية ولا يمتد إلى بطلان إجراءات التقاضي ما لم ينص المشرع صراحة على ذلك ضمن أسباب البطلان المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- النفاذ العاجل للأمر بالدفع المؤسس على سند قرض يثبت بقوة القانون عملا بالفصل 8 من القانون عدد 52 المتعلق بسند القرض ولا يتوقف على طلب صريح من مستصدر الأمر بالدفع ولا على سلطة تقديرية للمحكمة.
- تسقط دعاوى الرجوع الناجمة عن سند القرض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول أول قسط لم يقع خلاصه عملا بالفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2000 ولا يجوز إخضاعها للأجل العام الوارد بالفصل 402 م ا ع عند تعارضه مع الأجل الاستثنائي الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 19 و63 م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
- الفصلين 533 م ا ع autres décisions
- الفصلين 14 و71 م م م ت autres décisions
- الفصل 60 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصل 10 من القانون المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصلين 284و1504 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 59 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17/12/2016 autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 52 المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.