Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51044.2022 بتاريخ 21/12/2022 : الحماية بدعوى كف الشغب في العقار المرسم تقوم للمالك بمجرد قيام حقه بالتسجيل
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مرسم تخضع لأحكام الفصل 307 من م ح ع وتقوم لفائدة المالك بمجرد ثبوت ملكيته بالتسجيل دون اشتراط أن يكون مباشرا للانتفاع.
- الحقوق المدعى بها على العقار المرسم لا تكون حجة على المالك المرسم إذا لم تكن مرسمة بالسجل العقاري، وتعد غير ذات موضوع أمام المفعول التطهيري لحكم التسجيل المنصوص عليه بالفصل 308 من م ح ع.
- تقدير سلامة أعمال الاختبار وقيمة نتائجه الفنية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ثبت لها انبناؤه على معطيات فنية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصول 51 و52 و53 و54 و57 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصول 1 و7 و27 و28 و30 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 103 و112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 308 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.