Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 209

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 26

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83089 بتاريخ 19/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات المعروضة عليها واستقلالها في ترجيح الكفة

    Jurisprudence J P 83089/2026 19 janvier 2026

    تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 83972 بتاريخ 2 جانفي 2026 : شروط سلامة تعليل الأحكام الشغلية ودور قاضي الشغل في البحث وإثبات واقعة إنهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 83972/2026 2 janvier 2026

    يعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومنسجما مع أحكام القانون. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل في النزاع. لا يكفي…

  3. قرار تعقيبي عدد 80064 بتاريخ 28/11/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوعات الخصم واتمام الاستقراءات اللازمة قبل القضاء

    Jurisprudence J P 80064/2025 28 novembre 2025

    - وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع دفوعات الأطراف وما يدلون عليه من حجج، وإتمام التحريرات والاستقراءات اللازمة للبت في النزاع، وإلا كانت قد أساءت قراءة الدفوع وقدمت الوقائع وحرفت القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 54310 بتاريخ 11/07/2025 : يتعين على قاضي الشغل استكمال وسائل البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في واقعة الطرد حتى يبنى قضاؤه على أساس تعليل قائم على عناصر إثبات كافية

    Jurisprudence J P 54310/2025 11 juillet 2025

    إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.

  5. قرار تعقيبي عدد 72778 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب استجابة المحكمة لطلب سماع الشهود لإثبات العلاقة الشغلية متى تمسك به الأجير

    Jurisprudence J P 72778/2025 11 juillet 2025

    إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات بما يجيز اعتماد شهادة الشهود ضمن وسائل الإثبات المقبولة قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 73826 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت الطرد التعسفي يظل محمولا على المدعي به

    Jurisprudence J P 73826/2025 11 juillet 2025

    إثبات الإلتزام على القائم به، ومن يدعي واقعة الطرد يبقى ملزما بإثباتها قانونا متى تمسّك الطرف المقابل بإنكارها.

  7. قرار تعقيبي عدد 74043 بتاريخ 11/07/2025 : تكييف الطرد التعسفي يقتضي استفراغ قاضي الشغل لجهده في البحث والتقصي عند منازعة المؤجر في حصوله

    Jurisprudence J P 74043/2025 11 juillet 2025

    متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.

  8. قرار تعقيبي عدد 73773 بتاريخ 23/05/2025 : انحصار نظر محكمة الإحالة في ما تسلط عليه النقض دون ما اكتسب قوة الأمر المقضي

    Jurisprudence J P 73773/2025 23 mai 2025

    يترتب عن قرار النقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، أما ما عداه فيحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.

  9. قرار تعقيبي عدد 69361 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية ورد عليها ردا مستساغا

    Jurisprudence J P 69361/2025 25 avril 2025

    - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ترد على الدفوع الجوهرية ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.

  10. قرار تعقيبي عدد 66453 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 66453/2025 21 février 2025

    - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وخصوصيات نشاط الأجير والمهام الموكولة إليه قبل القضاء بثبوت الخطأ الفادح في جانبه.

  11. قرار تعقيبي عدد 72232.72230.2024 بتاريخ 28/10/2024 : قصور التعليل عند إقرار تواصل العلاقة الشغلية بعد سن التقاعد دون استكمال بحث عناصرها الحاسمة

    Jurisprudence J P 72232/2024 28 octobre 2024

    يكون قرار قاضي الأصل قاصرا في التعليل إذا انتهى إلى ثبوت تواصل العلاقة الشغلية بعد بلوغ سن التقاعد دون التثبت من العناصر الحاسمة الدالة على استمرارها فعليا ودون مناقشة الدفوع والمؤيدات الجوهرية وتقييم حجيتها بما يكفل الفصل الصحيح في النزاع.

  12. قرار تعقيبي عدد 68913 بتاريخ 27/09/2024 : ضعف التعليل في تأسيس حكم الطرد التعسفي على محضر معاينة دون بحث عناصر النزاع

    Jurisprudence J P 68913/2024 27 septembre 2024

    - يعد تعليل الأحكام شرط صحة فرضه المشرع على قضاة الأصل، ولا يعتبر الحكم قانونيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 68189.2024 بتاريخ 27/09/2024 : بطلان الحكم لعدم الرد على طلب جوهري لإعادة سماع البينة

    Jurisprudence J P 68189/2024 27 septembre 2024

    يعدّ تعليل الحكم شرطا لصحته، ومن مظاهر التعليل السليم وجوب رد المحكمة على الدفوعات والطلبات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل، ويترتب على السكوت عنها خرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.

  14. قرار تعقيبي عدد 67674.2024 بتاريخ 31/07/2024 : استبعاد الصلح دون استجلاء إرادة الطرفين عند إطلاق عبارة جميع المستحقات الشغلية يعد هضما لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 67674/2024 31 juillet 2024

    يعد النزاع فرديا متى انصب على حقوق شخصية للعامل ناشئة عن عدم تنفيذ عقد الشغل كالمستحقات والغرامات المرتبطة بالطرد، ولو تلاقت مصلحته مع مصلحة عدد من العمال، ولا يكتسي صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد المتضررين أو وحدة الظرف الاقتصادي.

  15. قرار تعقيبي عدد 54123/2023 بتاريخ 14/04/2023 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من صفة الأجراء محل الإنهاء قبل تطبيق نظام الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية

    Jurisprudence J P 54123/2023/2023 14 avril 2023

    لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.

  16. قرار تعقيبي عدد 37183.2021 بتاريخ 15/04/2022 : اعتبار الغلق الفجئي للمؤسسة قائما متى ثبتت الاستحالة المادية لممارسة النشاط الأصلي

    Jurisprudence J P 37183.2021/2022 15 avril 2022

    يُستخلص الغلق الفجئي للمؤسسة متى قامت قرائن واقعية قاطعة على الاستحالة المادية لمواصلة النشاط الأصلي بما يجعل تنفيذ العامل لالتزامه بالشغل متعذّرا بقطع النظر عن التكييف الذي تعتمده المؤسسة لتصرفها.

  17. قرار تعقيبي عدد 30455 بتاريخ 20/10/2021 : تجاوز محكمة الإحالة نطاق النقض يترتب عنه البطلان

    Jurisprudence J P 30455/2021 20 octobre 2021

    قرار النقض يحدد نطاق نظر محكمة الإحالة، فلا يجوز لها التعرض لمسائل لم يتسلط عليها النقض لأن ذلك يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ولمقتضيات تنظيم نقض الأحكام النهائية المتصلة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.

  18. قرار تعقيبي عدد 28831/2021 بتاريخ 30/04/2021 : إخلال محكمة الموضوع بواجبها الاستقرائي عند التمسك بجلسة تأديبية كمصدر لخطأ فادح

    Jurisprudence J P 28831/2021/2021 30 avril 2021

    يقتضي دور القاضي الشغلي الإيجابي، عند تمسك المؤجر بكون قرار العزل مؤسسا على مداولات جلسة تأديبية أو إقرار صادر خلالها، ألا يكتفي بالقول بخلو الملف من الحجج بل يتعين عليه التحري عن تلك المداولات وطلب ما يلزم للتثبت من وجودها ومضمونها قبل ترتيب الصبغة التعسفية…

  19. قرار تعقيبي عدد 24524/2021 بتاريخ 26/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم ممارسة قاضي الشغل لسلطته في البحث والتقصي كلما أثيرت بينة مؤثرة في تقدير الأجر

    Jurisprudence J P 24524/2021/2021 26 mars 2021

    يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة حسن تأويل القانون وتطبيقه دون إعادة الخوض في ماديات النزاع، بما يمنع الأطراف من تقديم وثائق ومؤيدات جديدة أمامها لتأسيس القرار عليها متى كان اعتمادها يقتضي إعادة النظر في العناصر الموضوعية للنزاع.

  20. قرار تعقيبي عدد 29309/2021 بتاريخ 12/03/2021 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق يقتضي التثبت من اندراج النشاط الفعلي ضمن مجال انطباقها

    Jurisprudence J P 29309/2021/2021 12 mars 2021

    تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق يعد مسألة مبدئية يتعين على محكمة الموضوع حسمها بالتحقق من اندراج النشاط الفعلي للمؤسسة ضمن مجال انطباق الفصل المنظم للاتفاقية لا بمجرد الاكتفاء بضبط طبيعة النشاط.