Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30455 بتاريخ 20/10/2021 : تجاوز محكمة الإحالة نطاق النقض يترتب عنه البطلان

قرار تعقيبي عدد 30455 بتاريخ 20/10/2021 : بطلان حكم الإحالة عند تجاوزه نطاق النقض

J P 30455/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. قرار النقض يحدد نطاق نظر محكمة الإحالة، فلا يجوز لها التعرض لمسائل لم يتسلط عليها النقض لأن ذلك يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء ولمقتضيات تنظيم نقض الأحكام النهائية المتصلة بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
  2. يتعين على محكمة الإحالة مناقشة الدفوع الجوهرية ومؤيدات الخصوم دون إثارة مسائل تلقائيا لم يتمسكوا بها أو بناء قضاء على وقائع لا تنطبق على الوضعية المعروضة، وإلا اعتبر ذلك تحريفا للوقائع وهضما لحقوق الدفاع.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب الاقتصار على النقض دون إحالة متى كان مجرد حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ومتى أصبح الموضوع مهيأ للفصل فيه بحيث يعيد النقض الطرفين للحالة السابقة للحكم المنقوض دون بقاء موجب لإعادة المحاكمة.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل45 من النظام الاساسي الخاص بالاعوان-الفصل12 من النص الترتيبي-الفصلين199و209م.ش-الفصل548م.ا.ع-الفصل3 من النظام الاساسي-الفول420و421و430م.ا.ع-القانون الاساسي عدد10 لسنة2017 المؤرخ في 07/03/2017-الفصول19و25و35-الفصل191م.م.م.ت-الفصل14 م.م.م.ت-الفصل177م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.