Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73773 بتاريخ 23/05/2025 : انحصار نظر محكمة الإحالة في ما تسلط عليه النقض دون ما اكتسب قوة الأمر المقضي
Principe juridique
- يترتب عن قرار النقض إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، أما ما عداه فيحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
- ينحصر تعهد محكمة الإحالة في المسألة التي قبلت فيها أسباب الطعن بالنقض، ويكون كل نعي بالتعقيب يثار من جديد خارج نطاق ما تسلط عليه النقض غير مقبول لوروده على ما اتصل به القضاء.
- يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على من يتمسك بها، ويجوز لقاضي الموضوع عند تعذر إثباتها اعتماد ما يستفاد من عناصر الملف لاستنتاج انتفاء الطرد متى كان ذلك التعليل مستمدا مما له أصل ثابت ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.