Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83089 بتاريخ 19/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات المعروضة عليها واستقلالها في ترجيح الكفة

J P 83089/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة لرقابة محكمة التعقيب، ما دامت قد أسست قضائها على ما له أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير من خلال الأعمال الاستقرائية التي اعتمدتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.