Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83089 بتاريخ 19/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات المعروضة عليها واستقلالها في ترجيح الكفة
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل محكمة الأصل في ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف.
- لا تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة لرقابة محكمة التعقيب، ما دامت قد أسست قضائها على ما له أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير من خلال الأعمال الاستقرائية التي اعتمدتها.
Textes appliqués
- الفصول 86 و 114 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 209 من مجلة الشغل autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.