Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54123/2023 بتاريخ 14/04/2023 : يتعين على محكمة الموضوع التثبت من صفة الأجراء محل الإنهاء قبل تطبيق نظام الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية

J P 54123/2023/202314 avril 2023

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  2. تنحصر أحكام الفصل 21 من م ش في الطرد أو الإيقاف لأسباب اقتصادية أو فنية للعملة القارين دون العملة الوقتيين، ويستوجب تطبيقه تحقق المحكمة مسبقا من صفة الأجراء المعنيين بإنهاء العلاقة الشغلية حتى لا تكون قد أساءت تطبيق القانون.
  3. لا يعد التوقف الحيني القصير عن العمل للاستفسار والتشاور إضرابا على معنى الفصول 376 وما بعده من م ش لغياب الاتفاق المسبق المنظم والشلل المؤثر في نشاط المؤسسة، غير أن هذا التوقف يظل مخالفة لعقد الشغل يمكن أن يندرج ضمن الهفوة الفادحة وتقدير شرعية العقوبة التأديبية فيه من سلطة محكمة الموضوع وفق عناصر الإثبات وبإمكانها الإذن بوسائل تحقيق لازمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 21 من م ش-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصول 376 وما بعده من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصول 14 خامسا و199 و209 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.