Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83972 بتاريخ 2 جانفي 2026 : شروط سلامة تعليل الأحكام الشغلية ودور قاضي الشغل في البحث وإثبات واقعة إنهاء العلاقة الشغلية

J P 83972/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. يعتبر تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل شاملا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومنسجما مع أحكام القانون. يتعين على المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم متى كانت مؤثرة في وجه الفصل في النزاع. لا يكفي للمحكمة أن تقر الحكم الابتدائي برمته متى أثار المستأنف أمامها مآخذ جدية ومحددة من شأنها التأثير في نتيجة الحكم، بل يتعين عليها مناقشتها والرد عليها. يعد إغفال المحكمة بحث والرد على دفع جوهري مؤثر في النزاع قصورا في التعليل يعيب الحكم ويعرضه للنقض. تخضع البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش للمصادرة متى توفرت شروط تطبيق الفصل 386 من مجلة الديوانة. يتعين على المحكمة البت في مصير المحجوز وفقا للأحكام القانونية الخاصة بالمصادرة، ولا يجوز إغفال ذلك متى كان المحجوز من الأشياء التي يشملها النص الديواني. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في تفعيل مؤسسة ظروف التخفيف، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة من حيث التعليل. يجب على المحكمة، عند استعمال ظروف التخفيف، أن تبرز الأسباب والاعتبارات المستمدة من أوراق الملف التي حملتها على النزول بالعقوبة عن القدر المقرر قانونا. لا يكفي مجرد الحكم بعقوبة مخففة لإثبات سلامة تطبيق ظروف التخفيف، بل يجب أن يكون التخفيض مؤسسا على تعليل واضح ومقبول. يخضع تعليل استعمال ظروف التخفيف لرقابة محكمة التعقيب، باعتبار أن إغفال بيان أسباب التخفيف يشكل مخالفة للقانون وقصورا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.