Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69361 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية ورد عليها ردا مستساغا
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ترد على الدفوع الجوهرية ردا مستساغاً يتوافق والسند المادي والقانوني السليم، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
- - يقع على محكمة الموضوع، وخاصة قاضي الشغل، السعي في البحث والتقصي وإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة بغاية ضمان حقوق طرفي النزاع والوصول إلى حقيقة الأمور، عملاً بأحكام التشريع الشغلي، وعدم القيام بذلك يعد إغفالاً للدور المخول قانوناً ومخالفاً للقانون.
- - يشترط لقيام عقد الشغل توفر عنصر التبعية القانونية بعنصريه: الإدارة والمراقبة المباشرة من المؤجر على كيفية تنفيذ العمل، والتبعية الاقتصادية التي تفترض أن الأجر هو الدخل الأساسي القار للعامل، وعلى المحكمة التحقق من توفر هذين العنصرين قبل تكييف العلاقة على أنها علاقة شغلية.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 199 من م ش autres décisions
- الفصل 209 من م ش autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.