Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68913 بتاريخ 27/09/2024 : ضعف التعليل في تأسيس حكم الطرد التعسفي على محضر معاينة دون بحث عناصر النزاع
Principe juridique
- - يعد تعليل الأحكام شرط صحة فرضه المشرع على قضاة الأصل، ولا يعتبر الحكم قانونيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.
- - أقر المشرع لقاضي الشغل سلطة واسعة في مراقبة مسألة قطع العلاقة الشغلية وتحديد الطرف المتحمل مسؤوليتها بناء على تقديره لعناصر الإثبات، وله الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة لبناء حكمه.
- - لا شيء يمنع المحكمة من السعي في البحث والتقصي للتوصل إلى حقائق الأمور ضمانا لحقوق طرفي النزاع، وإغفالها هذا الدور عند وجود اختلاف جوهري بين الطرفين يشكل خرقا للقانون ويورث حكمها ضعفا في التعليل وقصورا في التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصلين 199 و209 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.