Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 120

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles

Jurisprudence appliquant cet article 172

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 58016 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويض عن الطرد لعدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية المسترسلة

    Jurisprudence J P 58016/2015 6 novembre 2015

    إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا تُقبل المطالب المبنية على مدة علاقة شغلية معينة إلا إذا أقام المدعي الدليل على تلك المدة وفق ما يتمسك به.

  2. قرار ابتدائي عدد 58018 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية المسترسلة إلى تاريخ إنهاء العمل

    Jurisprudence J P 58018/2015 6 novembre 2015

    يتحمل مدعي الالتزام عبء إثبات عناصره الجوهرية، فإذا تمسك بمدة معينة للعلاقة الشغلية وباسترسالها إلى تاريخ إنهاء العمل تعين عليه إقامة الدليل على تلك المدة والاسترسال حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المطلوبة.

  3. قرار ابتدائي عدد 58440 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب خطأ فادحا عند عدم إثبات إعلام المؤجر بالشهادة الطبية في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 58440/2015 6 novembre 2015

    يعدّ الغياب عن العمل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إذا لم يثبت الأجير إعلام المؤجر بالمرض في الأجل القانوني وبالوسيلة الدالة على بلوغ الشهادة الطبية إلى المؤجر.

  4. قرار ابتدائي عدد 59386 بتاريخ 23/10/2015 : استحقاق منحة الإحالة على التقاعد متى تجاوزت الأقدمية سبع سنوات

    Jurisprudence J P 59386/2015 23 octobre 2015

    تثبت منحة الإحالة على التقاعد متى توافرت شروط الأقدمية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة، ويُرتّب عدم إثبات المؤجر صرفها الحكم بإلزامه بها وفق المقادير الواردة بتلك الاتفاقية.

  5. قرار استئنافي شغلي عدد 60060 بتاريخ 22/10/2015 : عدم ثبوت الطرد التعسفي إلا بقيام الأجير بإثبات واقعة الطرد بوسيلة مقبولة

    Jurisprudence J P 60060/2015 22 octobre 2015

    يثبت عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير الذي يتمسك بها للمطالبة بالتعويض، إذ لا يكفي مجرد الادعاء ما لم تُقم بينة أو وسيلة إثبات جائزة تؤكد تحقق إنهاء العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر.

  6. حــكـــــم إبتدائي في مادة الشغل عــــ14/45372 ـــدد بتاريخ 25 مارس 2015 : آثار القطع التعسفي لعقد الشغل

    Jurisprudence J P 2015/14/45372 25 mars 2015
  7. قرار تعقيبي عدد 11995 بتاريخ 30/01/2015 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 11995/2015 30 janvier 2015

    بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل يرجع للمحكمة تقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليها مع صلاحيتها في إجراء وسائل التحقيق اللازمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 11980 بتاريخ 30/01/2015 : سريان سقوط المطالبة بمنحة الإجازة السنوية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 11980/2015 30 janvier 2015

    أجل السقوط الحولي المنطبق على دعوى المطالبة بمنحة الإجازة السنوية يحدد من حيث المدة بمرور عام واحد، وتضبط بداية سريانه بقاعدة عامة تنطلق من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى كانت الدعوى بين مؤجر وعامل.

  9. قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت سبب حقيقي وجدي يبرره

    Jurisprudence J P 14/44347/2015 28 janvier 2015

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود والقرائن وما يفيد استرسال العمل والأجر لإقرار قيامها مبتدأ واستمراراً.

  10. قرار ابتدائي عدد 14/44347 بتاريخ 28/01/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند غياب السبب الحقيقي والجدّي مع عدم قيام المؤجر بإثبات موجب الإنهاء

    Jurisprudence J P 14/2015 28 janvier 2015

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويستخلص الإقرار الحكمي من سكوت الخصم إذا دُعي للجواب أمام الحاكم.

  11. قرار تعقيبي عدد 13891/13926 بتاريخ 03/10/2014 : سريان أجل سقوط دعوى المنافع الشغلية ينطلق من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 13891/13926/2014 3 octobre 2014

    أجل سقوط الدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والحقوق الناشئة عن علاقة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولو كانت النصوص التي تقرر السقوط السنوي لم تعين صراحة مبدأ احتساب ذلك الأجل.

  12. قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل

    Jurisprudence J P 12122/2002 18 février 2002

    يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.