الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ 11995 ـدد القضية تاريخ القرار: 30/01/2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** بالثابت بتاريخ 12 فيفري 2014. نيابة عن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بمفترق ***** ***** ***** و ***** ***** ***** ***** ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11995 بتاريخ 30/01/2015 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل يرجع للمحكمة تقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليها مع صلاحيتها في إجراء وسائل التحقيق اللازمة.
- تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن بالتعقيب الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا يندرج ضمن حالات التعقيب الواردة بالفصل 175 من م م م ت ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصول 14 و22 و23 و23 مكرر و120 من مجلة الشغل-الفصل 49 من الإتفاقية المشتركة لتجارة الجملة ونصف الجملة-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 34 جديد من الإتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.