Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11995 بتاريخ 30/01/2015 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 11995/201530 janvier 2015

Principe juridique

  1. بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل يرجع للمحكمة تقدير مدى جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليها مع صلاحيتها في إجراء وسائل التحقيق اللازمة.
  2. تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. الطعن بالتعقيب الذي لا يجاوز مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا يندرج ضمن حالات التعقيب الواردة بالفصل 175 من م م م ت ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.