Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 325

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre II Des publications, du bornage et du plan

Jurisprudence appliquant cet article 8

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36888.2021 بتاريخ 14/11/2022 : يكون الحكم قابلا للنقض إذا قبل الاعتراض بالتسجيل الإجباري دون تسبيب يبيّن أساس ترجيح الحجج

    Jurisprudence J P 36888.2021/2022 14 novembre 2022

    لا تنطبق آجال الاعتراض الواردة بمجلة الحقوق العينية على مطالب التسجيل الإجباري متى كان هذا الصنف من التسجيل محكوما بنص خاص، وتبقى تبعا لذلك آجال الاعتراض مفتوحة عملا بقاعدة الخاص يقدم على العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 26986.2021 بتاريخ 09/05/2022 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري الإجباري لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع وحجية عناصر الاستحقاق

    Jurisprudence J P 26986.2021/2022 9 mai 2022

    تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.

  3. قرار تعقيبي عدد 21430.2020 بتاريخ 06/12/2021 : رفض معارضة الإدارة في مادة التسجيل العقاري لا يستقيم دون إجراء المحكمة العقارية للأبحاث الاستقرائية اللازمة للتحقق من مؤيدات الملكية المدلى بها

    Jurisprudence J P 21430.2020/2021 6 décembre 2021

    يتعين على المحكمة العقارية، قبل البت في النزاع حول الاستحقاق، القيام بجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة لدراسة المؤيدات المدلى بها ومناقشتها وتطبيقها على العين، ولا يجوز لها الاقتصار على توصيف دفع جوهري بأنه مجرد دون استكمال وسائل التثبت التي يقتضيها…

  4. قرار تعقيبي عدد 27789 بتاريخ 16/11/2021 : لا يخضع الإقرار بالملكية المقرون بالتزام بتمليك لاحق لشرط تحرير الصكوك القابلة للترسيم

    Jurisprudence J P 27789/2021 16 novembre 2021

    تطبيق شرط تحرير الصكوك بواسطة محرري العقود يقتضي التثبت من كون الاتفاق مندرجا ضمن العمليات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتبار أن هذا الشرط يرتبط بطبيعة الأثر العيني الذي يحدثه التصرف.

  5. قرار تعقيبي عدد 70993.2019 بتاريخ 01/07/2019 : لا تقوم معارضة الدولة في التسجيل الاختياري إلا بحجة جدية تثبت انطباق ملكها الخاص على العقار

    Jurisprudence J P 70993.2019/2019 1 juillet 2019

    الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 لا يعفي الدولة من عبء إقامة الحجة الجدية على انطباق ملكها الخاص على العقار محل النزاع، فلا ينهض وحده لإضفاء حجية مطلقة أو حصانة دائمة متى بقيت صلة العقار بالوقف أو بأمثلة الدولة محل ادعاء غير مدعم بما يثبت الانطباق حدا وموقعا.

  6. قرار تعقيبي عدد 48339 بتاريخ 19/02/2018 : قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بالتقادم

    Jurisprudence J P 48339/2018 19 février 2018

    - إمكانية اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم طبقا للفصل 308 من الأمر المؤرخ في 1 جويلية1885 المتعلق بالقانون العقاري والفصل 45 من مجلة الحقوق العينية الذي ورد عاما دون استثناء.

  7. قرار تعقيبي عدد 48370 بتاريخ 12/02/2018 : رفض المعارضة المقدمة خارج الآجال القانونية في إجراءات التسجيل العقاري

    Jurisprudence J P 48370/2018 12 février 2018

    - يحدد المشرع آجالا قصوى للاعتراض على التسجيل العقاري، يصبح تقديم المعارضة بعدها ساقطا بمفعول القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 23562 بتاريخ 17 مارس 2016 : تسجيل اختياري -احكام الفصل 325 م ح ع لا تنطبق على التسجيل الاجباري الذي يبقى خاضعا لمرسوم 20فيفري 1964

    Jurisprudence J P 2016/23562 28 mars 2016