الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ48370.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03 / 03 / 2017 من الأستاذ *****. نيابة عن: ***** قاطن ***** ضد: *****. قاطن *****. نائبه الأستاذ *****. طعنا في الحكم العقاري عـدد 12412 الصادر عن فرع المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48370 بتاريخ 12/02/2018 : رفض المعارضة المقدمة خارج الآجال القانونية في إجراءات التسجيل العقاري
Principe juridique
- - يحدد المشرع آجالا قصوى للاعتراض على التسجيل العقاري، يصبح تقديم المعارضة بعدها ساقطا بمفعول القانون.
- - يترتب على تقديم المعارضة خارج الآجال القانونية رفضها شكلا وجوبا، بصرف النظر عن جديتها الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.