Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 324

LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre II Des publications, du bornage et du plan

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36888.2021 بتاريخ 14/11/2022 : يكون الحكم قابلا للنقض إذا قبل الاعتراض بالتسجيل الإجباري دون تسبيب يبيّن أساس ترجيح الحجج

    Jurisprudence J P 36888.2021/2022 14 novembre 2022

    لا تنطبق آجال الاعتراض الواردة بمجلة الحقوق العينية على مطالب التسجيل الإجباري متى كان هذا الصنف من التسجيل محكوما بنص خاص، وتبقى تبعا لذلك آجال الاعتراض مفتوحة عملا بقاعدة الخاص يقدم على العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 26986.2021 بتاريخ 09/05/2022 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل العقاري الإجباري لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع وحجية عناصر الاستحقاق

    Jurisprudence J P 26986.2021/2022 9 mai 2022

    تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.

  3. قرار تعقيبي عدد 36406 بتاريخ 23/03/2022 : الحكم القاضي بكف الشغب يفقد قابلية التنفيذ متى لم يحدد تقرير الاختبار مظاهر التجاوز وكيفية رفعه

    Jurisprudence J P 36406/2022 23 mars 2022

    الحكم المبني على الاختبار يكون معيبا متى انتهى إلى كف الشغب دون بيان مظاهر التجاوز وطبيعته وكيفية رفعه على نحو يجعل منطوقه مبهما وغير قابل للتنفيذ.

  4. قرار تعقيبي عدد 48370 بتاريخ 12/02/2018 : رفض المعارضة المقدمة خارج الآجال القانونية في إجراءات التسجيل العقاري

    Jurisprudence J P 48370/2018 12 février 2018

    - يحدد المشرع آجالا قصوى للاعتراض على التسجيل العقاري، يصبح تقديم المعارضة بعدها ساقطا بمفعول القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 39524 بتاريخ 04/05/2017 : كفاية ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب عند نزاع الحدود

    Jurisprudence J P 39524/2017 4 mai 2017

    العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية بما يجعل حجية الترسيم بالسجل العقاري أساسا لتحديد نطاق الحقوق العينية محل الحماية.