Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36406 بتاريخ 23/03/2022 : الحكم القاضي بكف الشغب يفقد قابلية التنفيذ متى لم يحدد تقرير الاختبار مظاهر التجاوز وكيفية رفعه
Principe juridique
- الحكم المبني على الاختبار يكون معيبا متى انتهى إلى كف الشغب دون بيان مظاهر التجاوز وطبيعته وكيفية رفعه على نحو يجعل منطوقه مبهما وغير قابل للتنفيذ.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد من تلقاء نفسها إلى المسائل المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية، ومن بينها سلامة صياغة الحكم بما يضمن قابليته للتنفيذ.
- إذا اقتصرت مطاعن الطاعن على مناقشة مسائل موضوعية أو على الطعن في الأساس العقدي خارج نطاق دعوى كف الشغب، تعين ردها لعدم تعلقها بالمسألة القانونية التي تفصل فيها المحكمة في هذا الإطار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.