Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39524 بتاريخ 04/05/2017 : كفاية ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب عند نزاع الحدود

J P 39524/20174 mai 2017

Principe juridique

  1. العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية بما يجعل حجية الترسيم بالسجل العقاري أساسا لتحديد نطاق الحقوق العينية محل الحماية.
  2. عند نشوء نزاع بين المالكين حول الحد الفاصل بين العقار المرسم يكفي ثبوت ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب دون توقف ذلك على إجراءات أخرى لإثبات أصل الحق.
  3. لا تستوجب دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ادخال ديوان قيس الاراضي في النزاع متى استبان ثبوت الشغب على ضوء المؤيدات الفنية المعتمدة من محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 324 من م ح ع-الفصل 337 جديد من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 303 من م ح ع-الفصلين 305 و307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.