Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39524 بتاريخ 04/05/2017 : كفاية ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب عند نزاع الحدود
Principe juridique
- العقارات المسجلة تخضع للقواعد الواردة بالكتاب الاول من مجلة الحقوق العينية بما يجعل حجية الترسيم بالسجل العقاري أساسا لتحديد نطاق الحقوق العينية محل الحماية.
- عند نشوء نزاع بين المالكين حول الحد الفاصل بين العقار المرسم يكفي ثبوت ترسيم الحق بالسجل العقاري لإسناد دعوى كف الشغب دون توقف ذلك على إجراءات أخرى لإثبات أصل الحق.
- لا تستوجب دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ادخال ديوان قيس الاراضي في النزاع متى استبان ثبوت الشغب على ضوء المؤيدات الفنية المعتمدة من محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 324 من م ح ع-الفصل 337 جديد من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 303 من م ح ع-الفصلين 305 و307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.