Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36888.2021 بتاريخ 14/11/2022 : يكون الحكم قابلا للنقض إذا قبل الاعتراض بالتسجيل الإجباري دون تسبيب يبيّن أساس ترجيح الحجج

J P 36888.2021/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا تنطبق آجال الاعتراض الواردة بمجلة الحقوق العينية على مطالب التسجيل الإجباري متى كان هذا الصنف من التسجيل محكوما بنص خاص، وتبقى تبعا لذلك آجال الاعتراض مفتوحة عملا بقاعدة الخاص يقدم على العام.
  2. تختص المحكمة العقارية باعتبارها محكمة استحقاق بامتياز بتقييم الكتائب وترجيح بعضها على بعض في نطاق الأبحاث الاستقرائية اللازمة لتحديد المالك الحقيقي، دون أن يمتد ذلك إلى الحكم بفسخ عقد أو إبطاله لقيام مانع الاختصاص.
  3. يكون الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا لمقتضيات تسبيب الأحكام متى انتهى إلى قبول الاعتراض والتسجيل لفائدة أطراف دون بيان السند المعتمد ودون إبراز وجه الترجيح بين عناصر الحيازة أو الحجج المقدمة بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.