Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27789 بتاريخ 16/11/2021 : لا يخضع الإقرار بالملكية المقرون بالتزام بتمليك لاحق لشرط تحرير الصكوك القابلة للترسيم
Principe juridique
- تطبيق شرط تحرير الصكوك بواسطة محرري العقود يقتضي التثبت من كون الاتفاق مندرجا ضمن العمليات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتبار أن هذا الشرط يرتبط بطبيعة الأثر العيني الذي يحدثه التصرف.
- العمليات الواجب إشهارها بالرسم العقاري هي الصكوك والاتفاقات والأحكام التي يترتب عنها إنشاء حق عيني أو نقله أو التصريح به أو تعديله أو انقضاؤه أو تقييد حرية تداوله، وما عدا ذلك لا يندرج ضمن مجال الترسيم الوجوبي.
- الإقرار بإنجاز جزء من العقار من مال الغير مع التزام شخصي بتمليكه لاحقا عند تحقق شرط، يعد وعدا لا ينقل الملكية ولا ينشئ حقا عينيا وقت إبرامه، فلا يخضع لشكليات الصكوك الناقلة للملكية القابلة للترسيم.
- تحجير التفويت الوارد بعقد الشراء ينصرف إلى التصرفات الناقلة للملكية خلال المدة المحددة ولا يمتد إلى الاتفاقات التي لا تنقل الملكية بذاتها ولا ترتب أثرا عينيا عند إبرامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.