Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70993.2019 بتاريخ 01/07/2019 : لا تقوم معارضة الدولة في التسجيل الاختياري إلا بحجة جدية تثبت انطباق ملكها الخاص على العقار
Principe juridique
- الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 لا يعفي الدولة من عبء إقامة الحجة الجدية على انطباق ملكها الخاص على العقار محل النزاع، فلا ينهض وحده لإضفاء حجية مطلقة أو حصانة دائمة متى بقيت صلة العقار بالوقف أو بأمثلة الدولة محل ادعاء غير مدعم بما يثبت الانطباق حدا وموقعا.
- في مادة التسجيل الاختياري، لا تكون معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة جدية إلا إذا دعمت بوسائل إثبات فنية أو قانونية كافية لإثبات انتماء العقار لملك الدولة الخاص وانطباقه على القطع المعتمد عليها، وإلا رجحت المحكمة المؤيدات المثبتة للحقوق الخاصة عند استجماعها شروطها.
- ملك الدولة الخاص يخضع من حيث الأصل لأحكام مجلة الحقوق العينية، ولا يمنع التمسك بحيازة مستجمعة لشرائطها لإثبات الحق متى لم يرد نص صريح يستثني هذا الملك من التقادم أو من آثار الحيازة.
Textes appliqués
- الفصل الثاني من الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956-الامر المؤرخ في 18/6/1918 المتعلق بالتصرف في املاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها-الفصلين 23 و45 من م ح ع-الفصل 22 م ح ع-امر 24/9/1885 في فصله الثالث-الفصل 325 م ح ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-القانون عدد 24 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.