Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21430.2020 بتاريخ 06/12/2021 : رفض معارضة الإدارة في مادة التسجيل العقاري لا يستقيم دون إجراء المحكمة العقارية للأبحاث الاستقرائية اللازمة للتحقق من مؤيدات الملكية المدلى بها

قرار تعقيبي عدد 21430.2020 بتاريخ 06/12/2021 : رفض معارضة الدولة في مادة التسجيل العقاري لا يستقيم دون استكمال المحكمة العقارية للأبحاث اللازمة للتحقق من مؤيدات الملكية المدعى بها

J P 21430.2020/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة العقارية، قبل البت في النزاع حول الاستحقاق، القيام بجميع الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة لدراسة المؤيدات المدلى بها ومناقشتها وتطبيقها على العين، ولا يجوز لها الاقتصار على توصيف دفع جوهري بأنه مجرد دون استكمال وسائل التثبت التي يقتضيها القانون.
  2. يكون الحكم مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل إذا رفض معارضة الإدارة بدعوى خلوها من المؤيدات دون التعرض لدفعها المتعلق بوجود نص قانوني منشئ للحق أو ناقل له ودون إجراء ما يلزم من أبحاث للتحقق من مدى انطباق ذلك النص على العقار موضوع التحديد.
  3. التعليل القضائي لا يعد كافيا إلا إذا كان واضحا وسائغا وشاملا لجواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المثارة، وإلا كان الحكم معرضا للنقض لالتفاته عن الرد على ما من شأنه أن يؤثر في قضائه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.