الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 23562.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/03/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 فيفري 2015 والمتضمن تحت عدد 128 من طرف الأستاذ "م. ف. ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ع. ب. م. س&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.