L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/23562 · 28/03/2016

قرار تعقيبي عدد 23562 بتاريخ 17 مارس 2016 : تسجيل اختياري -احكام الفصل 325 م ح ع لا تنطبق على التسجيل الاجباري الذي يبقى خاضعا لمرسوم 20فيفري 1964

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 23562.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/03/28  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 16 فيفري 2015 والمتضمن تحت عدد 128 من طرف الأستاذ "م. ف. ع" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ع. ب. م. س&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.