Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.
Code de droit international privé · Édition revue et corrigée le 29 mai 2014
Article 3
TITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS TUNISIENNES
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70794.2024 بتاريخ 16/10/2024 : تقدير الإقامة في النزاع ذي العنصر الأجنبي يفسد إذا تجاهلت المحكمة إقرارا صريحا ضمن معطيات الملف
يُعتمد معيار إقامة المطلوب كقاعدة عامة لاختصاص المحاكم التونسية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، ويتعيّن على المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص أن تتحرّى بصورة جدية عن قيام هذه الإقامة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 36665 بتاريخ 15/06/2023 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على أساس مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
-
قرار تعقيبي عدد 41082 بتاريخ 06/07/2022 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في دعوى النفقة بثبوت إقامة المطلوب بالبلاد التونسية
اختصاص المحاكم التونسية في نزاعات النفقة ذات العنصر الأجنبي يتأسس أصلا على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية، ولا يُستبعد هذا الاختصاص لمجرد ادعاء الإقامة بالخارج متى دلّت مؤيدات الملف على وجود إقامة بتونس.
-
قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 30310 بتاريخ 29/09/2021 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في نطاق ما شمله الطعن بالاستئناف
يتحدد نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية بموضوع الطعن بالاستئناف، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله الاستئناف، ويترتب عن ذلك عدم قبول إثارة دفوع ترمي إلى مناقشة جزء باتّ من الحكم لخروجه عن حدود الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 74889 بتاريخ 03/03/2021 : اختصاص المحاكم التونسية في دعوى النفقة ينعقد بالإقامة الدائمة للمطلوب بالبلاد التونسية
اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية المؤسسة على معيار الإقامة يقتضي توافر صبغة الدوام والاستمرار في الإقامة ولا يكفي مجرد وجود مقر دون تحقق إقامة بهذه الصبغة.
-
قرار تعقيبي عدد 77286 بتاريخ 1 جويلية 2020
-
قرار تعقيبي عدد 69462.2018 بتاريخ 08/05/2019 : انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم الدولة على أساس محكمة الضرورة عند استحالة اللجوء إلى القضاء الأجنبي
قرار التخلي الصادر عن محكمة أجنبية يمنع قانونا إعادة التعهد بالنزاع أمامها، ولا يترتب عنه بذاته قيام اختصاص المحاكم التونسية ما لم يتوفر أحد معايير الاختصاص الواردة بمجلة القانون الدولي الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 69462 بتاريخ 8 ماي 2019 : محكمة الضرورة - سبق تخلي المحكمة الأجنبية عن القضية لعدم الإختصاص - ضرورة نظر المحكمة التونسية رغم عدم توفر معايير انعقاد اختصاصها
-
قرار تعقيبي عدد 62953 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 : إثبات نسب - تحليل جيني - مصلحة القيام - اختصاص المحاكم التونسية - ولادة ببلد أجنبي
-
قرار تعقيبي عدد 42881 بتاريخ 5 اكتوبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 41184.2016 بتاريخ 28/06/2017 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى كان المطلوب مقيما بالبلاد التونسية
تقوم القاعدة العامة للاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بما يجعل هذا المعيار هو الضابط الحاسم لانعقاد الاختصاص دون حاجة إلى شروط إضافية.
-
قرار تعقيبي عدد 45841.2017 بتاريخ 05/06/2017 : عدم انطباق قواعد الاختصاص القضائي الدولي متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية
قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة بمجلة القانون الدولي الخاص لا مجال لتطبيقها متى كان طرفا النزاع يحملان الجنسية التونسية وتوفرت العناصر القانونية التي تبرر تعهيد المحاكم التونسية بالنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 42351 بتاريخ 8 فيفري 2017 : اختصاص المحاكم التونسية - أجنبي مقيم بالخارج
-
قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/06/2016 : اختصاص المحاكم التونسية في الطلاق ينعقد بمعيار الإقامة
اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية يُحدَّد أساسا بمعيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية أو بقبوله التقاضي لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 29378 بتاريخ 19 جانفي 2016 : الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية - الاقامة كمعيار لتحديد الاختصاص
-
قرار تعقيبي عدد 21820 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : جنحة التحيل - دعوى التعويض المحكمة المختصة
-
قرار تعقيبي عدد 69903 بتاريخ 3 ماي 2012
-
قرار تعقيبي عدد 68029 بتاريخ 8 مارس 2012
-
قرار تعقيبي عدد 68000 بتاريخ 12 جانفي 2012