Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/06/2016 : اختصاص المحاكم التونسية في الطلاق ينعقد بمعيار الإقامة
Principe juridique
- اختصاص المحاكم التونسية بالنظر في النزاعات المدنية والتجارية يُحدَّد أساسا بمعيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية أو بقبوله التقاضي لديها.
- الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية يجب إثارته قبل الخوض في الأصل حتى يُعتدّ به قانونا.
- تطبيق الفصل 5 على نزاع ناشئ عن عقد الزواج لا يستقيم إذا كان هذا العقد غير داخل ضمن العقود والمعاملات المالية المعنية بالفقرة 2 من الفصل المذكور.
Textes appliqués
- الفصول 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصلين 9و10 من مجلة القانون الدولي الخاصة-الفصول 3و4و10من مجلة القانون الدولي الخاصة-الفصل 9 من م ق د خ-الفصل 3 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 4 من دات المجلة-الفصل 10 من نفس المجلة-احكام الفصل 5 ثابتا من م ق د خ-الفقرة 2 من الفصل 5 المشار اليه-احكام الفصل 10 من م ق د ح-الحكام الفصلين 3و4 من م ق د ح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.