Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69462.2018 بتاريخ 08/05/2019 : انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم الدولة على أساس محكمة الضرورة عند استحالة اللجوء إلى القضاء الأجنبي
Principe juridique
- قرار التخلي الصادر عن محكمة أجنبية يمنع قانونا إعادة التعهد بالنزاع أمامها، ولا يترتب عنه بذاته قيام اختصاص المحاكم التونسية ما لم يتوفر أحد معايير الاختصاص الواردة بمجلة القانون الدولي الخاص.
- يُحدَّد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية وفق معيار مقر إقامة المطلوب أو قبوله التقاضي لديها، ويُستبعد هذا الاختصاص عند انتفاء الإقامة بالبلاد التونسية وتمسك المطلوب بالدفع بعدم الاختصاص بما ينفي القبول.
- عند قيام استحالة قانونية تحول دون ولوج المتقاضي إلى القضاء الأجنبي بالتوازي مع غياب سند تشريعي لإسناد الاختصاص للمحاكم التونسية، يتعين إعمال معيار محكمة الضرورة درءا لنكران العدالة حفاظا على الحق في التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصول 39 و7 و49 و3 و4-الفصل 100 من مجلة الاجراءات المدنية الفرنسية-الفصل 34 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 3 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 4 من مجلة القانون الدولي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.