Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36665 بتاريخ 15/06/2023 : ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على أساس مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني
Principe juridique
- تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
- يتحدد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية زمن تقديم الدعوى تبعا لوجود مقر إقامة فعلي للمدعى عليه بالإقليم الوطني، ولا يؤثر تغيير الإقامة أثناء سير الخصومة على الاختصاص عملا بمبدأ استقرارية الاختصاص القضائي.
- لا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في غياب مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني متى لم يوجد شرط مسند للاختصاص ولم يحصل قبول ضمني بالتقاضي، ويترتب عن الدفع بعدم الاختصاص قبل الخوض في الأصل زوال أساس التعهد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصول 7 و14 و30 م م م ت autres décisions
- القرار عدد 69655/2018 autres décisions
- الفصل 3 م ق د خ autres décisions
- الفصل 10 م ق د خ autres décisions
- الفصل 9 م ق د خ autres décisions
- الفصل 4 م ق د خ autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 29 م م م ت autres décisions
- الفصول 2 و3 و10 مجلة القانون الدولي الخاص autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
- الفصلين 176 و177 م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.