Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70794.2024 بتاريخ 16/10/2024 : تقدير الإقامة في النزاع ذي العنصر الأجنبي يفسد إذا تجاهلت المحكمة إقرارا صريحا ضمن معطيات الملف

J P 70794/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُعتمد معيار إقامة المطلوب كقاعدة عامة لاختصاص المحاكم التونسية في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، ويتعيّن على المحكمة عند الدفع بعدم الاختصاص أن تتحرّى بصورة جدية عن قيام هذه الإقامة أو انتفائها.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل مقيدة بوجوب فحص عناصر الملف فحصا شاملا وعدم إغفال ما من شأنه أن يغير وجه الفصل في مسألة الاختصاص.
  3. إغفال المحكمة لإقرار صريح ثابت بأوراق الملف حول مقر الإقامة يعد قصورا في التعليل وسوء قراءة للوقائع ينتهي إلى سوء تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.