Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41082 بتاريخ 06/07/2022 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في دعوى النفقة بثبوت إقامة المطلوب بالبلاد التونسية
Principe juridique
- اختصاص المحاكم التونسية في نزاعات النفقة ذات العنصر الأجنبي يتأسس أصلا على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية، ولا يُستبعد هذا الاختصاص لمجرد ادعاء الإقامة بالخارج متى دلّت مؤيدات الملف على وجود إقامة بتونس.
- مفهوم الإقامة للدائن بالنفقة المقصود كضابط اختصاص خاص يقتضي محل السكنى المعتاد والتواجد الحقيقي، ولا يكفي مجرد وجود عنوان أو رابط عرضي بالبلاد التونسية لإعماله متى ثبت أن الدائن مقيم بالخارج.
- اعتبار محكمة الموضوع أن المطلوب مقيم بالخارج رغم قيام قرائن ثابتة بالملف على إقامته بتونس يُعد تحريفا للوقائع يفضي إلى تعليل غير قائم على أصل ثابت وإلى خرق قاعدة الاختصاص الدولي المؤسسة على معيار الإقامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 6 و51 و4 م ق د خ-الفصل 51 فقرة أخيرة من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 4 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 7 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 3 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 6 فقرة 2من المجلة-الفصل 4 من المجلة-الفصل 3 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.