Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30310 بتاريخ 29/09/2021 : انحصار نظر محكمة الاستئناف في نطاق ما شمله الطعن بالاستئناف
Principe juridique
- يتحدد نطاق نظر محكمة الدرجة الثانية بموضوع الطعن بالاستئناف، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله الاستئناف، ويترتب عن ذلك عدم قبول إثارة دفوع ترمي إلى مناقشة جزء باتّ من الحكم لخروجه عن حدود الطعن.
- لا يعدّ الاختصاص الدولي من النظام العام متى أجاز القانون الاتفاق على خلافه أو قبول التقاضي، فلا يتعين على القاضي إثارته تلقائيا في هذه الحالة.
- يكون تقدير محكمة الأصل لملاءمة النفقة ومنحة السكن مع الظروف المادية والاجتماعية واستخلاصها من عناصر الملف مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.