Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41184.2016 بتاريخ 28/06/2017 : انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية متى كان المطلوب مقيما بالبلاد التونسية
Principe juridique
- تقوم القاعدة العامة للاختصاص الدولي للمحاكم التونسية على معيار إقامة المطلوب بالبلاد التونسية بما يجعل هذا المعيار هو الضابط الحاسم لانعقاد الاختصاص دون حاجة إلى شروط إضافية.
- لا ينطبق تنظيم تدخل إرادة أطراف النزاع في توسيع اختصاص القضاء التونسي إلا في فرضية إقامة المطلوب بالخارج، ولا محل لإعماله إذا كان المطلوب مقيما بالبلاد التونسية.
- الدعوى الرامية إلى إبطال عقد لعدم صحته تعد متعلقة بحق شخصي ولا تندرج ضمن النزاعات المتعلقة بحق عيني متصل بملكية العقار بما يمنع إعمال الاستثناء المرتبط بالعقار الكائن خارج البلاد التونسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.