Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 25

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section IV – Des attributions du Procureur de la République

Jurisprudence appliquant cet article 9

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 48097/2024 28 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقیبی عدد 97563 بتاريخ 06/10/2020 : إعادة التكييف الجزائي لا تعقب متى استندت دائرة الاتهام إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 97563/2020 6 octobre 2020

    تكييف الأفعال وملاءمة الوصف الجزائي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع مستندا إلى تعليل قانوني مستساغ مؤسس على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/17752/2020 29 septembre 2020

    لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…

  4. قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17747/2020 29 septembre 2020

    ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة

    Jurisprudence J P 17743/2020 29 septembre 2020

    لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.

  6. قرار تعقيبي عدد 69810 بتاريخ 19/03/2019 : ردّ الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تضمّن ردّا ضمنيا على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 69810/2019 19 mars 2019

    حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.

  7. قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح

    Jurisprudence J P 69806/2019 19 mars 2019

    لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.

  8. قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس

    Jurisprudence J P 27609/2016 20 octobre 2016

    لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.

  9. قرار تعقيبي بتاريخ 28/6/2016 : صحة محاضر مأموري الضابطة العدلية متى استوفت الشروط الشكلية القانونية

    Jurisprudence J P 23772/2016 28 juin 2016

    متى ثبت أن محاضر مأموري الضابطة العدلية مستوفية للشروط الشكلية القانونية وممضاة طبق ما تقتضيه النصوص المنظمة لها، فإن القضاء ببطلان الإجراءات يكون مؤسسا على معطيات غير صحيحة ومخالفا لما له أصل ثابت بملف القضية.