Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès du tribunal de première instance.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 25
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section IV – Des attributions du Procureur de la République
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 97563 بتاريخ 06/10/2020 : إعادة التكييف الجزائي لا تعقب متى استندت دائرة الاتهام إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
تكييف الأفعال وملاءمة الوصف الجزائي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع مستندا إلى تعليل قانوني مستساغ مؤسس على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 69810 بتاريخ 19/03/2019 : ردّ الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تضمّن ردّا ضمنيا على الدفوع الجوهرية
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 69806 بتاريخ 19/03/2019 : لا يبطل قرار دائرة الاتهام لعدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها متى كان ذلك خطأ ماديا محضا قابلا للإصلاح
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 27609 بتاريخ 20/10/2016 : لا يقبل الدفع ببطلان إجراءات التتبع المؤسس على التشكيك في صفة ممضي قرار الإحالة دون رميه بالتدليس
لا يترتب بطلان إجراءات التتبع لمجرد خلو الملف من وثيقة تكليف ممضي قرار الإحالة بصلاحيات النيابة العمومية، ما دامت النصوص المنظمة لوظائف النيابة لا توجب الإدلاء بهذا التكليف ضمن أوراق الملف ولا التنصيص عليه بقرار الإحالة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/6/2016 : صحة محاضر مأموري الضابطة العدلية متى استوفت الشروط الشكلية القانونية
متى ثبت أن محاضر مأموري الضابطة العدلية مستوفية للشروط الشكلية القانونية وممضاة طبق ما تقتضيه النصوص المنظمة لها، فإن القضاء ببطلان الإجراءات يكون مؤسسا على معطيات غير صحيحة ومخالفا لما له أصل ثابت بملف القضية.