Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 97563 بتاريخ 06/10/2020 : إعادة التكييف الجزائي لا تعقب متى استندت دائرة الاتهام إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكييف الأفعال وملاءمة الوصف الجزائي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع مستندا إلى تعليل قانوني مستساغ مؤسس على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون القرار محل نقض بسبب خرق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى معيار موضوعي في استبعاد نية القتل يتمثل في عدم قاتلية الإصابة وعدم صلاحيتها بذاتها لإحداث الوفاة مع محدودية نسبة السقوط البدني المستمر.
- يعد الطعن تعقيبيا غير جدير بالقبول إذا انصب على مجادلة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية التي بنت عليها قناعتها ما دامت قد بينت وجهتها تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 219 م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 25 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.