Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69810 بتاريخ 19/03/2019 : ردّ الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تضمّن ردّا ضمنيا على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
- عدم رد محكمة القرار على كل دفوع الدفاع لا يشكل ضعفا في التعليل ولا هضما لحقوق الدفاع إذا كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ ينهض بذاته لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
- عدم التنصيص على اسم نائب المظنون فيها صلب قرار دائرة الاتهام لا يعد من المبطلات متى كان مجرد خطأ مادي محض يمكن إصلاحه لاحقا من المحكمة التي أصدرته عملا بالفقرة 2 من الفصل 340 م إ ج.
- إحالة دائرة الاتهام تتم على أساس توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام وليست سلطة حكم، في حين أن قضاء الأصل عند الفصل في الموضوع يقتضي حججا أو قرائن ترتقي إلى درجة الحجج طبقا للفصل 150 م إج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.