أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/11/1 من قبل الوكيل العام ضد المتهم ***** ***** ***** مولود في 1987/11/6 قاطن ب***** ***** ***** لا نائب له طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 5414 بتاريخ 2014/11/4 القاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/6/2016 : صحة محاضر مأموري الضابطة العدلية متى استوفت الشروط الشكلية القانونية
Principe juridique
- متى ثبت أن محاضر مأموري الضابطة العدلية مستوفية للشروط الشكلية القانونية وممضاة طبق ما تقتضيه النصوص المنظمة لها، فإن القضاء ببطلان الإجراءات يكون مؤسسا على معطيات غير صحيحة ومخالفا لما له أصل ثابت بملف القضية.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من مطابقة ما اعتمده قاضي الموضوع من معطيات إجرائية لما هو ثابت بأوراق الملف، ويترتب عن مخالفة ذلك نقض الحكم المطعون فيه.
- استيفاء محاضر البحث والاستنطاق والحجز وإجراءات التسخير الفني للشروط الشكلية التي يفرضها القانون يقطع بعدم قيام موجب البطلان المستند إلى عيب شكلي في تلك المحاضر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.