Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، والمقصود بها قرارات الإحالة أو الحفظ لكونها تضع حدا للتتبع وتتعلق مباشرة بالتهمة موضوعه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار نهائيا باتا في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام فقط متى تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل وفق معيار الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل المعقب موجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ودون تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المحدد قانونا.
يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.
لا يتسلط الطعن بالتعقيب الجزائي إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية، أما الأحكام التحضيرية الرامية إلى إجراء أعمال استقرائية فلا تقبل التعقيب استقلالا.
لا تثبت صفة الطعن بالتعقيب في القرارات الجزائية إلا للأشخاص الذين عددهم المشرّع حصرا، ومن بينهم القائم بالحق الشخصي دون الشاكي أو المتضرر.
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.
تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة وملاءمتها لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف القضية ولم يقع تحريفه أو إنقاصه.