Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62899 بتاريخ 17/11/2017 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا إذا كان القرار نهائيا باتا في الأصل
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار نهائيا باتا في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- ينحصر مفهوم القرارات النهائية الصادرة عن دائرة الإتهام في قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها تضع حدا للتتبع وتبت في أصل التهمة موضوعه.
- لا تقبل قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بسير الأبحاث وإجراءات التحقيق للطعن بالتعقيب لأنها قرارات وقتية لا تفصل في أصل التهمة ولا تنهي التتبع.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 96 autres décisions
- الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
- الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.